تحليل محاور الدرس ومناقشتها:
I – مفهوم الطلاق وحكمه:
1 – مفهوم الطلاق:
الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد الإمساك، واصطلاحا: هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، أو هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ونحوه، وجاء تعريفه في مدونة الأسرة، المادة: 78 «الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القاضي وطبقا لأحكام هده المدونة».
2 – حكم الطلاق:
إن الطلاق تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، التي هي:
- واجب: في حق من يؤالي من زوجته ولا يطأها مدة أربعة أشهر.
- مندوب: في حالة اشتداد الخلاف مدة طويلة.
- جائز: في حالة وجوب دفع ضرر أو جلب نفع لأحد الزوجين.
- محرم: إذا كان الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته، ويخاف عليه الزنا.
- مكروه: إذا وجدت مودة ووئام وتوافق في أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين.
II – أنواع الطلاق وشروطه:
1 – أنواع الطلاق:
أ – باعتبار إيقاعه:
- الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية الشريفة.
- الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة.
ب – باعتبار ما يترتب عنه:
- الطلاق الرجعي: هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد.
- الطلاق البائن: هو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب، وهو نوعان:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا، ويحرم كل تحايل على ذلك.
2 – شروط الطلاق:
- الطلاق السني: أن يقع في طهر لم يجامعها فيه – أن تكون طلقة واحدة – ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة – أن يشهد عدلان.
- الطلاق البدعي: ما اختلف فيه شرط من شروط الطلاق السني.
- الطلاق الرجعي: إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا.
- الطلاق البائن بينونة صغرى: انقضاء عدة الطلاق الرجعي – أن يحدث الطلاق قبل البناء.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: يمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بنى بها فعلا.
عرض التعليقات
ChokRan Lakom