الأمور: جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها ومنه قوله تعالى في سورة هود: ﴿… وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾، أي ما هو عليه من فعل وقول، والكلام على تقدير محذوف مقتضى: أي أحكام الأمور بمقاصد، لأن علم الفقه إنما يبحث على أحكام الأشياء لا عن دواتها والمراد بالقاعدة أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر، أصل القاعدة: قوله ﷺ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، ما يتفرع عنها: هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية، مثل: المعاوضات والتمليكات المالية – الإبراء – الوكالات – إحراز المباحات – الضمانات والأمانات.
بمعنى ارتباط الثواب بالنية لقوله ﷺ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وتكون النية في العبادات والمعاملات والخصومات والمباحان والمنهيات والمتروك، وثواب الأعمال نوعان: أخروي مرجو عند الله تعالى، ودنيوي يتعلق بالصحة والفساد، والمقصود في هذه القاعدة الثواب الأخروي، ومن فروعها أنها شرط صحة لجميع العبادات بالإجماع، إلا الإسلام فلو أسلم بغير نية صح، وأما الكفر فيشترط له النية لأن كفر المكره غير صحيح، فلا تصح الزكاة إلا بها وكذا الصوم والحج والعمرة، وشرط صحة الكفارات، ولابد في الجهاد من خلوص النية، وسائر القرب لابد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، ومن فروعها النية في الزواج، وهو مستحب من حيث الأصل فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب، وقد تعتريه الأحكام الأخرى فيكون الثواب أو عدمه بحسب نية المتزوج، وأما المباحان فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة ونال المكلف الثواب الأخروي، وإلا لا ثواب ولا عقاب فتعد من العادات التي تتحول إلى التقرب بالنية فينال عليها الأجر والثواب الأخروي.