الأمور الضرورية: هي ما تقوم عليه حياة الناس ولابد منها لاستقامة مصالحهم، وإذا فقدت اختل نظام حياتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمت فيهم الفوضى، والمفاسد.
الأمور الضرورية للناس ترجع إلى خمسة أشاء: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكاماً تكفل إيجاده وتكوينه وتحقيقه بإقامة أركانه وتثبت قواعده (حفظه من جانب الوجود)، وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته عن طريق دفع ما يؤدي إلى اختلاله أو فساده، وتقويض أركانه أو ضياع قواعده (حفظه من جانب العدم)، فقد دل الدليل الإجمالي (استقراء الأدلة الشرعية وعلمها عند الأمة معلوم ضرورة ولم يثبت ذلك بدليل معين)، والدليل التفصيلي في قوله تعالى في سورة الإنعام: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة الأنعام، من الآية 151 إلى الآية 153)، على حفظ الضروريات الخمس المذكورة في الجدول التالي:
المصالح الضرورية | ما شرعه الإسلام من أحكام لحفظها من جانب الوجود والعدم |
الدين: فالدين هو جامع العقائد والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقاتهم بعضهم ببعض. | قد شرع الإسلام لإيجاده وإقامته: إيجاب الإيمان وأحكام أصول العبادات التي قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين وتثبيته في القلوب بإتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بها، وأوجب الدعوة إليه، وتأمينها.وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه: أحكام الجهاد، وعقوبة المرتد عن دينه، والمبتدع في الدين ما ليس منه، والمحرف أحكامه عن مواضعها، والحجر على المفتي الماجن الذي يحل المحرم. |
النفس: المحافظة على حق الحياة الإنسانية العزيزة الكريمة الحرة. | شرع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء.وشرع لحفظها وكفالة حياتها، إيجاب ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها، وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة، وإيجاب دفع الضرر عنها. |
العقل: المحافظة من أن تناله آفة مادية أو معنوية تجعل صاحبه غير أهل للتكليف، وعبئا على المجتمع، ومصدر شر وأذى للناس | مما شرعه: حث الناس على التفكر وطلب العلم – تحريم الخمر وكل مسكر – عقاب شاربها أو من يتناول مخدرا ممنوعا شرعا. |
النسل (العرض): المحافظة على النوع الإنساني ومنع الاعتداء على الأعراض والحياة الزوجية. | شرع لحفظه وكفالة بقائه: تحريم الزنا والقذف وجعل عقوبة الحد فيهما وغير ذلك من العقوبات التعزيرية التي وضعت لحماية النسل. |
المال: حرية التملك واحترامها ومنع الاعتداء عليها، وتنظيم التعامل بين الناس في كسبه وتنميته وتوزيعه على أساس من العدل والرضا. | شرع الإسلام لتحصيله وكسبه: إيجاب السعي للرزق – إباحة المعاملات المالية والتجارية.وشرع لحفظه وحمايته: تحريم السرقة، وحد السارق، وتحريم أخذه بغير وجه شرعي بأكل أموال الناس بالباطل، والحجر على من يستحقه لموجب شرعي. |
ملحوظة: | كفل الإسلام حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات. |