الأمور الحاجية للناس: هي ما يحتاج إليها الناس لليسر والسعة، واحتمال مشاق التكليف، وأعباء الحياة، وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى، كما إذا فقد الضروري، ولكن ينالهم الحرج والضيق.
الأمور الحاجية للناس ترجع إلى رفع الحرج عنهم، والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف، وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش.
شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات جملة أحكام المقصود بها رفع الحرج، واليسر بالناس، منها:
في العبادات | شرع الرخص ترفيهاً وتخفيفاً عن المكلفين إذا كان في العزيمة مشقة عليهم، فأباح الفطر في رمضان لمن كان مريضاً أو على سفر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، والصلاة قاعداً لمن عجز عن القيام، وأباح التيمم لمن لم يجد الماء، والصلاة في السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة، وغير ذلك من الرخص التي شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم. |
في المعاملات | شرع كثيراً من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس، سواء كانت عقود أصلية أو مستثناة (أنواع البيوع – الإيجارات – الشركات – المضاربات – السلم – المزارعة – المساقاة).شرع الطلاق عند الحاجة.أحل الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق. جعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات. |
في العادات | شرع قبول عرف الناس الصحيح وما دعت إليه حاجاتهم من ذلك عقد الاستصناع، وتعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية وتعارفهم على أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من المهر، وتقسيم المهر إلى مقدم و مؤخر، وتعارفهم على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك. |
في العقوبات | جعل الدية على العاقلة تخفيضاً عن القاتل خطأ، ودرأ الحدود بالشبهات، وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل. |